مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة)
1- الاجماع:
1-تعريف
ا.لغة : هو العزم قال تعالى(( فاجمعوا امركم شركاؤكم)) ويطلق ويراد به الاتفاق. فقال اجمع القوم على كذا وكذا اي اتفقوا
ب. اصطلاحا : هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم من الاحكام الشرعية العملية
من خلال هذا التعريف يتضح ان الركن الاساسي في تعريف الاجماع هو ركن الاتفاق بالقول وبذالك بان يصدر عن جميع العلماء فتوى في مسالة معينة ويتفقون على حكم واحد او الاتفاق بالعمل بان يصدر عن كل منهم العمل في المسالة على نهج واحد
وذهب بعض العلماء (الظاهرية ) ان الاجماع هو اجماع واتفاق الصحابة لا غير ولا عبرة باجماع غيرهم
وذهب بعض المعتزلة ان الاجماع لا يشترط فيه اتفاق الجميع بل يكفي اتفاق اكثر المجتهدين
2- انواع الاجماع
ا.. الاجماع الصريح : وهو اتفاق المجتهدين على قول او فعل بشكل صريح ولايخالف واحد منهم في ذالك وهو حجة باءتفاق الفقهاء
ب.. الاجماع السكوتي : وهو ان يضهر بعض العلماء المجتهدين رايا ويسكت الباقون
وهذا النوع اختلف العلماء في حجيته .
ذهب جمهور العلماء ( المالكية .الشافعية . وغيرهم ....... انه ليس حجة مطلقة ولا يعدو ان يكون رايا ولذالك فدلالة هذل الاجماع ضنية بخلاف الصريح فدلالته قطعية
وذهب الحنفية انه حجة لانه لو كان مخالفا لما وسعه السكوت
3- ادلة حجية الاجماع
من الكتاب قال تعال (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا)) صدق الله العظيم
وجه الاستدلال : ان الله تعالى بين مشاقة الرسول وبين اتباع غير سبيل المؤمنين . فدل على ان الاعراض عن سبيلهم محرما يستوجب العقاب ولاشك ان سبيل المؤمنين هو ما اتفقوا عليه من السنة وردت احاديث كثيرة تشير الى عصمة الامة من الظلال منها قوله عليه السلام ( لاتجتمع امتي على ظلالة) وايظا ( لاتجتمع امتي على خطا )
وقوله عليه السلام (( ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا )) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
4- شروط الاجماع
ا. انقراض عصر المجمعين : اي ان الاجماع لا يعتبر حجة الا اذا انقرض عصر المجمعين حتى نظمن استقرار الراي وعدم رجوع البعض عما اتفقوا عليه
وهذا راي الامام احمد ابن حنبل خلافا للجمهور من الاصوليين
ب. ان لاتكون المسالة مما جرى فيها خلاف بين الصحابة وهذا القول عند من يقول ان الاجماع لايكون الا في زمن الصحابة
ج. ان يستند الاجماع الى دليل شرعي كالنص من القراءن والسنة او القياس او غير ذالك لان الفتوى بدون مستند شرعي خطا
5-حكم الاجماع
الاجماع الصريح دلالته دلالة قطعية لذالك يجب العمل به لانه حجة عند جميع الفقهاء
اما الاجماع السكوتي فدلالته ضنية لانه لايعدو ان يكون رايا يسوغ العمل به
6-شروط من يقبل اجماعهم ( المجمعين)
العلم بالقراءن الكريم وبايات الاحكام فيه
العلم بالسنة النبوية وباحاديث الاحكام فيه
العلم بالناسخ والمنسوخ في القراءن والسنة
العلم باللغة العربية حتى يتمكن من فهم النصوص فهم صحيحا
العلم باصول الفقه وفي مباحثه المختلفة
ان لايكون المجتهد فاسقا او صاحب بدعة
2-القياس:
1- تعريفه:
لغة: اللغة مصدر قاس بمعنى التقدير والمساواة.
اصطلاحا هو: إلحاق مسألة لا نص على حكمها بمسألة ورد النص يحكمها لتساوي المسألتين في علة الحكم.
-إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما- كإلحاق الأرز بالبر في تحريم الربا لجامع هو الكيل عند الحنابلة والاقتيات و الادخار عند المالكية والطعم عند الشافعية.
2- حجيته: القياس حجة شرعية وأصل من أصول الشريعة...وهو دليل ظني وليس قطعيا خلافا للقرآن والسنة والإجماع وهو يأتي في المرتبة الثالثة-القرآن والسنة- والإجماع- ولذلك تقدم جميعها على القياس في حال التعارض. والقياس حجة للأدلة التالية:
1- قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولى الأبصار} . والاعتبار قياس الشيء بالشيء
والاعتبار من العبور وهو الانتقال من شيء إلى آخر والقياس فيه انتقال بالحكم من الأصل إلى الفرع فيكون مأموراً به.
2- تصويب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي اللّه عنه حين قال: إنه يجتهد حيث لا كتاب ولا سنة فإن الاجتهاد حيث لا نص يكون بالإلحاق بالمنصوص.
3-قوله صلى الله عليه وسلم للخثعميه حين سألته عن الحج عن الوالدين "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه " قالت: نعم. قال: "فدين اللّه أحق أن يقضى" فهو تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على قياس دين الخلق.
*- قوله تعالى: {قل يحييها الذي أنشأها أول مرة}، حيث قاس إعادة الخلق على بدء الخلق
4-قوله صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن القبلة " للصائم " أرأيت لو تمضمضت فهو قياس للقبلة على المضمضة.
5-قصة الرجل الذي ولدت امرأته غلاماً أسود. فمثل له النبي صلى الله عليه وسلم بالإبل الحمر التي يكون الأورق من أولادها، ووجه الاستدلال من القصة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس ولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الِإبل المخالف للونه لألوانها، وذكر العلة الجامعة وهي نزع العرق.